أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هدم المسجد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هدم المسجد
معلومات عن الفتوى: هدم المسجد
رقم الفتوى :
8740
عنوان الفتوى :
هدم المسجد
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : عندنا مسجد آيل للسقوط ، هل يجوز هدمه وتعطيله ؟
نص الجواب
أجاب : إذا كان المسجد آيلا للسقوط وأريد ترميمه أو هدمه وبناء غيره فلا مانع من ذلك ، لكن لو كان المسجد صالحا للصلاة فيه بدون ضرر فلا يجوز هدمه ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة كما يقول علماء المالكية "تفسير القرطبى ج 2 ص 78 " .
ويجوز منع بناء المسجد، وهدمه بعد بنائه إذا قصد به الشقاق والخلاف ، كبنائه بجوار مسجد أو بقربه دون حاجة إليه ، كما يقول المالكية "المرجع السابق " ولذلك لا يجوز عندهم أن يكون فى المصر جامعان ، ولا لمسجد واحد إمامان ، ولا يصلى فى مسجد جماعتان .
يؤخذ من أقوال الفقهاء أنه يجوز الانتفاع بالمسجد القديم الآيل للسقوط فى إعادة بنائه أو فى مسجد آخر فى مكان آخر، أما استعماله لغير ذلك فلا يجوز، ويبقى متعطلا " الفتاوى الإسلامية - المجلد السادس ص 2156 والسابع ص 3256 ، 3260" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: